أحمد بن عبد الرزاق الدويش
98
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا ، وألا ينتظروا الإمام الراتب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5310 ) س 6 : سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافرا في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ ج 6 : من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر ، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته ، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة ، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم .